السيد محمد الصدر

133

مسائل وردود

مسألة ( 396 ) : هناك من اقترح بخصوص هذه المعاملات ان تشترط الجمعية لإقراض أي شخص أن يكون عضوا فيها ، وهذه العضوية تكون على درجات أولى وثانية وثالثة ورابعة وهكذا ، والعضو من الدرجة الأولى له حق الاقتراض بلا فائدة لمبلغ معين والعضو في الدرجة الرابعة مثلا له حق بالاقتراض بلا فائدة لمبلغ معين آخر حسب درجة عضويته . وللعضوية رسم نقدي أو ما يسمى اشتراك نقدي يتصاعد بتصاعد حق العضوية في الاقتراض . بهذه الطريقة يكون القرض بلا فائدة وتكون الجمعية قد استفادت الربح عن طريق بدلات الاشتراك فهل هذه الطريقة سائغة شرعا أم لا ؟ بسمه تعالى : لا بأس بهذه الطريقة ما دام الإقراض لصاحب الاشتراك لا يتضمن ربحا وكان بالمجان كما هو مفروض . مسألة ( 397 ) : رجل عمل موظفاً في البنك غير عالم بحرمة ذلك ، ولما أحيل على التقاعد انتبه للحكم . فهل يجوز له استلام الراتب التقاعدي الذي يعطيه له البنك ؟ وماذا لو كان مال البنك مجهول المالك أو مال الكافر الحربي ؟ بسمه تعالى : نعم يجوز له الاستلام بإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله إذا كان من مجهول المالك وأما إذا كان من الكافر فلا حاجة إلى الإجازة وليستلم استنقاذا . مسألة ( 398 ) : ما الحكم لو أودعت الأموال في بنك غير إسلامي ، هل حكمه حكم البنك الإسلامي من معاملة الربح لمجهول الملك أم لا ، أم يعامل الربح ( دون الاشتراط ) معاملة أخرى ؟ بسمه تعالى : في البنك غير الإسلامي يتملك ما يأخذه بغير عمل التصدق فيه .